هيثم هلال
150
معجم مصطلح الأصول
دليلا على الألفاظ ، وكإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلكي ، والرموز الحسابية والهندسية ، ورموز سائر العلوم الأخرى ، والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس . فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة ، وعلم بوجود الدالّ ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول . وتنقسم هذه الدلالة إلى قسمين : الأول : الدلالة اللفظية ، وهذه موضوعها اللفظ . الثاني : الدلالة غير اللفظية ، وذلك إذا كان الدالّ الموضوع غير لفظ ، كالإشارات والخطوط ، والنقوش ، ونحو ذلك . الدليل الدليل ، لغة ، بمعنى الدّالّ . ويطلق عند الفقهاء على ما فيه دلالة وإرشاد . وعرّفه علماء الأصول بأنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ . وقيّدوه ب « مطلوب خبري » ليكون المبحوث عنه الحكم الشرعيّ من النص ، إذ الدليل هو الذي يتّخذ حجّة على أن المبحوث عنه حكم شرعي . وبهذا التعريف يشمل الدليل دليل الأصول ودليل الفروع . الدليل الاجتهاديّ اصطلاح من أصول الإمامية يطلقونه على كل دليل دل على الحكم الواقعي الأوّليّ . دليل الأصول وهو ما يمكن أن يتوصّل به إلى العلم بمطلوب خبري . وهذا يسميه الأصوليون « دليلا » . ويدخل في هذا ما ثبت بشكل قاطع كالقرآن والخبر المتواتر . والفقهاء يطلقون على الدليل الظني « الدليل » وهو عند أهل الأصول « أمارة » . الدليل الإلزاميّ وهو ما سلّم عند الخصم سواء كان مستدلّا به عند الخصم أو لا . دليل الانسداد الصغير ويقابله « دليل الانسداد الكبير » لدى الإمامية . ويعنون به انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا التي نعلم على الإجمال بأنّ بعضها موصل إلى الواقع ومحصّل له . ولا يتميز الموصل إلى الواقع من غيره ، مع انحصار السّنّة في هذه الأخبار التي بأيدينا . فهو في حقيقته يختلف عن « دليل الانسداد الكبير » بأنه انسداد باب العلم بالسنة مع انفتاحه في الطرق الأخرى . دليل الانسداد الكبير وهو من أدلة الإمامية . والمراد منه انسداد باب الأحكام جميعها من حيث